القضاء كالصحيحة التي رواها في الوسائل عن عبد الله بن سنان قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق. فقال عليه السلام: ذلك السحت " 1).
أقول: فهل إنه " سحت " لأن السلطان حاكم جور أو أنه سحت لأنه في مقابل القضاء؟ وجهان، قال السيد: إن ظاهره خلاف الاجماع، فإنه لا مانع من ارتزاقه من بيت المال. أي: فلا بد من حمل الرواية على الوجه الأول، إلا أن ظاهر " على القضاء " هو الوجه الثاني.
على أنه إن كان من جهة كون السلطان جائرا فإن للإمام عليه السلام الولاية على الإذن في القضاء في سلطنة السلطان الجائر.
وكالصحيحة عن الشيخ الصدوق في الخصال عن عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " كل شئ غل من الإمام فهو سحت، والسحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة، وأجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ المسكر، والربا بعد البينة. فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم " 2).
فقال المانعون: بأن الصحيحة هذه ظاهرة في أن المراد من " أجور القضاة " فيها ما يأخذه القضاة في مقابل القضاء وإن لم يكن