أو الاطمينان مسلم ولذا تعرض إلى الاستفاضة غير المفيدة لأحدهما رأسا.. بل الظاهر أن مراده من الاستفاضة هو الشياع المفيد للظن، فهو الحجة في ثبوت الولاية للقاضي 1).
ولعل وجه كلام الشهيد الثاني حيث ينسب المعنى المذكور إلى المحقق هو قول المحقق في آخر المسألة: " ولا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البينة وإن شهدت له الأمارات ما لم