لرفع الحاجة، ويجوز أخذ المال في مقابلها لأنها مملوكة لأصحابها، ومع الوجوب يكون للمسألة وجوه: أحدها: وجوب العمل مجانا، والثاني: وجوب العمل مع جواز أخذ الأجرة، وقد يجب الأخذ للانفاق على من يجب الانفاق عليه، والثالث: وجوب العمل مع الخيار في أمر أخذ الأجرة عليه.
قالوا: ولا منافاة بين الوجوب وأخذ الأجرة على العمل، نعم لو صرح بوجوب اتيانه مجانا لم يجز، وأما مع عدم التصريح أو التصريح بالاختيار أو وجوب الأخذ للانفاق الواجب أخذ، وذلك لا ينافي وجوب العمل، ومع الشك في اشتراط المجانية في هذا الواجب وعدمه كان له الأخذ كذلك جميعا بين دليل وجوب العمل ودليل حرمة عمل المسلم، لما تقدم من عدم المنافاة.
واختار السيد في العروة الجواز مطلقا 1) قال: " للأصل والاطلاقات