وتقريب الاستدلال: إنه لا ريب في أنه إذا لم يكن المتكلم في مقام بيان جهة من جهات الكلام لم يجز التمسك بالاطلاق بالنسبة إليها، وهذه الرواية تدل على مضي الوكالة في كل أمر يجوز فيه التوكيل، وأن الوكالة باقية حتى الاعلام بالعزل، وليست في مقام الدلالة على صحة الوكالة بأي نحو كانت، إلا أنه قد يكون لتلك الجهة التي ينظر إليها المتكلم في الكلام لازم فيجوز أن يتمسك بالكلام بالنظر إلى ذلك اللازم، مثلا قوله تعالى: ".. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا.. " في مقام تشريع التيمم عند فقدان الماء، فيجب على فاقد الماء التيمم، ولكن يجوز التمسك باطلاق " الماء " فيها - بأن يقال المراد عدم وجدان مطلق ما يصدق عليه الماء - وإن لم تكن الآية الكريمة ناظرة إلى هذا الحيث، لأن لازم تشريع التيمم بيان أنه متى يجب التيمم، فنقول: إن الآية باطلاقها تدل على أنه متى لم يوجد ما يصدق عليه الماء يجب التيمم.
وهنا كذلك، فإن الإمام عليه السلام في مقام بيان أن الوكالة إذا ثبتت كان عمل الوكيل في ما وكل فيه ماضيا حتى يعلمه بالعزل، ولكنه قال قبل ذلك " على امضاء أمر من الأمور " ولازم هذا جواز الوكالة في كل أمر لم يقم دليل على عدم جوازها فيه، وإلا لبين ذلك في نفس الكلام، فيجوز التمسك باطلاق هذا الكلام بأن يقال بجواز