وعدم الدليل على المنع سوى دعوى الاجماع والشهرة أو عدم الخلاف، ولا حجية في شئ منها لا سيما مع ما مر من وجود الخلاف بل دعوى الشهرة على الجواز، وسوى ما هو المشهور المدعى عليه الاجماع من المحقق الثاني من عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، وقد بين في محله عدم الدليل عليه، لمنع الاجماع - مع أن القدر المتيقن منه على فرضه الواجب العيني التعيني التعبدي - ولضعف سائر ما استدلوا به عليه ".
وقد استدل على المنع بوجوه: منها: إنه مناف لقصد القربة.
وفيه: أنه يختص بالتعبدي ولا يشمل التوصلي، وهل القضاء من التعبديات أو التوصليات؟ إن نتيجة القضاء كنتيجة الطهارة من الخبث، فكما أن الطهارة من الخبث حصولها لا يتوقف على قصد القربة فإن أثر القضاء هو فصل الخصومة وهو يتحقق من غير حاجة إلى قصد القربة، فكون القضاء من التعبديات غير معلوم، إلا أن يقوم دليل على اعتبار قصد القربة فيه حتى مع تحقق الغرض منه بدونه.
وقد اختلفوا في العبادات، هل يكفي فيها قصد امتثال الأمر أو لا بد من قصد القربة أيضا؟