إذا كان تعيينا فلا يجوز، فلو انحصر الطبيب في واحد كان معالجة المرضى واجبا عينيا بالنسبة إليه لوجوب حفظ النفوس المحترمة فلا يجوز له أخذ الأجرة، ومن هنا كان الأطباء المتدينون سابقا يتقاضون الأجور عوضا عن الحضور لدى المرضى ويعبرون عن ذلك ب " حق القدم ".
وظاهر قول العلامة في القواعد: " ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح ويحرم الأجر على الإمامة والشهادة وأدائها " هو أن الواجب المعين لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وقال في إجارة القواعد " هل يجوز على تعليم الفقه؟ الوجه المنع مع الوجوب " أي: إذا كان واجبا عينيا " والجواز لا معه " أي: لا مع التعيين وكونه كفائيا.
وفصل الفخر في الإيضاح بين ما يشترط فيه القربة فلا يجوز كالصلاة على الميت وما لا يشترط فيجوز..
وفي جامع المقاصد معلقا على " هل يجوز " من عبارة القواعد المزبورة: إن كان واجبا على المعلم والمتعلم عينا أو كفاية لم يجز أخذ الأجرة عليه لأن المعلم مأخوذ بالتعليم ومؤديه، فيمتنع أخذ الأجرة كسائر الواجبات " وتنظر في كلام الفخر قائلا بأن الوجوب مطلقا مانع عن أخذ الأجرة عليه كما تقدم في كتاب التجارة وهو صريح كلام الأصحاب، وما ذكره من الجواز إذا لم يكن الواجب مشروطا بالنية مخالف لما عليه الأصحاب ".
أقول: أما الكفائي فسيأتي الكلام عليه، وأما العيني توصليا كان