لامتناع خصمه عن المرافعة إلا إليهم جاز. وقال السيد " قده " في العروة: لا يجوز الترافع إلى قضاة الجور اختيارا ولا يحل ما أخذه بحكمهم إذا لم يعلم بكونه محقا إلا من طرف حكمهم، وأما إذا علم بكونه محقا واقعا فيحتمل حليته.
أقول: لكن الرواية 1) تدل على عدم جواز الأخذ بحكمهم وإن كان حقا، إلا أن تحمل الرواية على صورة شكه بكونه محقا وأن أخذه بحكمهم حال كونه شاكا غير جائز، فإن تم هذا الحمل لم تشمل الرواية صورة العلم ولم يبعد كلام السيد قدس سره.
وعن الكفاية: إن حكم الجائر بينهما فعل محرم والترافع إليه يقتضي ذلك فيكون إعانة على الإثم وهي منهي عنها. وأجاب في الجواهر بمنع كونه إعانة أولا ومنع حرمتها ثانيا..
أقول: أما الحكم فإنه يصدر من القاضي اختيارا وليس الترافع إليه إعانة عليه لأنه ليس له أثر في تحققه - فليس من قبيل اعطاء السوط