كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٦٣
لامتناع خصمه عن المرافعة إلا إليهم جاز. وقال السيد " قده " في العروة: لا يجوز الترافع إلى قضاة الجور اختيارا ولا يحل ما أخذه بحكمهم إذا لم يعلم بكونه محقا إلا من طرف حكمهم، وأما إذا علم بكونه محقا واقعا فيحتمل حليته.
أقول: لكن الرواية 1) تدل على عدم جواز الأخذ بحكمهم وإن كان حقا، إلا أن تحمل الرواية على صورة شكه بكونه محقا وأن أخذه بحكمهم حال كونه شاكا غير جائز، فإن تم هذا الحمل لم تشمل الرواية صورة العلم ولم يبعد كلام السيد قدس سره.
وعن الكفاية: إن حكم الجائر بينهما فعل محرم والترافع إليه يقتضي ذلك فيكون إعانة على الإثم وهي منهي عنها. وأجاب في الجواهر بمنع كونه إعانة أولا ومنع حرمتها ثانيا..
أقول: أما الحكم فإنه يصدر من القاضي اختيارا وليس الترافع إليه إعانة عليه لأنه ليس له أثر في تحققه - فليس من قبيل اعطاء السوط

١) يعني رواية عمر بن حنظلة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أ يحل ذلك؟ فقال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى: " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به " الحديث. وسائل الشيعة ١٨ / 4. وقد تقدم الكلام فيما يتعلق بسندها.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست