الظاهر كون الملازمة من طرف واحد كما سيتضح ذلك قريبا، وكأن صاحب الجواهر " قده " وافقه على هذه الملازمة - وإن لم يصرح بها - لاستدلاله بنفس هذه الأدلة للقول بجواز العدول عن الأفضل وإن أجاب عنها بعد ذلك بمثل ما تقدم منا في الجواب.
لكن ظاهر المحقق عدم القول بتلك الملازمة فإنه قال: الوجه الجواز لأن خلله ينجبر بنظر الإمام، وهذا يرتبط بحال حضور الإمام عليه السلام ونصبه للمفضول ولا يفيد بالنسبة إلى حال الغيبة، فيكون فرض المسألة خاليا عن الثمرة ضرورة أنه عليه الصلاة والسلام أعلم بما يفعل حينئذ ولا يحق لنا أن نتكلم عن جواز ذلك له وعدمه 1).
وفي المستند اختار الجواز للأصل والاطلاقات.
أقول: لم يتضح لنا مراده من " الأصل "، لأن مورد الشك إن كان جواز التصدي للمفضول وعدم جوازه فلا ريب في أن الأصل