الوصية فهنا تأتي الأقوال، وعلى كل حال فليس له أن يحلف، وأما الوارث فيحلف بناء على انتقال المال إليه بالإرث ثم انتقاله إلى الموصى له بعد القبول.
وكذلك الكلام في المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة ثم خرج المال من تحت يد صاحبه إلى الغير، فعلى القول بتعلق الخمس مثلا بذمة الميت فلا يحلف مستحقه، فإن قلنا بانتقال المال إلى الوارث حلف الوارث، وإن قلنا ببقائه على ملك الميت أو في حكم ماله فلا يحلف.
هذا، وحيث لا يحلف الغريم فهل له احلاف المدعى عليه؟ قال في الجواهر: نعم، لأن الدليل على عدم حلفه هو الاجماع وانصراف الأدلة، وأما الاحلاف فلا دليل على المنع منه، فإن حلف المدعى عليه برأت ذمته وإن نكل ثبت الحق بمجرده إن لم يمكن الرد.
وأما الوارث الذي له أن يحلف فهل يجبر عليه لو امتنع منه؟
قال في الجواهر: لا، لعدم الدليل، نعم لو كان المورث يمكنه أداء الدين فقصر عنه وأراد الوارث تخليص ذمته كان له ذلك ولكنه ليس بواجب.
وعلى القول ببقاء المال في ملك الميت أو في حكم ملكه قلنا بأنه ليس للوارث أن يحلف، وهنا قال في الجواهر: اللهم إلا أن يقال إنه قد ورث حق الدعوى به وإن صار بعد الثبوت على حكم مال الميت ولا تعلق للوارث به. ولكنه كما ترى، ولم أجد ذلك محررا في كلام الأصحاب.