سهم كل واحد عن سهم الآخر فيكون ما قبضه الحالف ملكا له.
ولو أقرض رجلان مالا مشتركا بينهما رجلا، كان له تبديل الكلي في ذمته بمال معين في الخارج فيكون مشتركا بين الدائنين، ولكن ليس له دفع نصف الدين إلى أحدهما، لأن حق أحدهما لا يتعين دون الآخر وأن أذن، بل يكونان شريكين في ذلك النصف، فإن وقع النزاع بينهم وترافعوا إلى الحاكم فحلف أحد الشريكين وامتنع الآخر ثبت نصف الدين الكلي بحكم الحاكم لكن ليس للمدين تعيين النصف إلا مع إذن الآخر، لأن الحق المشاع لا يفرز في الخارج ولا يتعين إلا برضا الشريكين.
ثم إنه أشكل في المسالك على المحقق في شرح عبارته المذكورة: " وقد يشكل الفرق بين هذا وبين ما لو ادعيا على آخر مالا وذكرا سببا موجبا للشركة كالإرث فإنه إذا أقر لأحدهما شاركه الآخر فيما وصل إليه.
فخص بعضهم هذا بالدين وذاك بالعين، لأن أعيان التركة مشتركة بين الورثة والمصدق معترف بأنه من التركة بخلاف الدين فإنه إنما يتعين بالتعيين والقبض، فالذي أخذه الحالف تعين لنفسه بالقبض فلم يشاركه الآخر فيه.. ".
ولم يفرق في الجواهر بين العين والدين حيث قال: " والتحقيق عدم الفرق بين الدين والعين بعد تحقق سبب الشركة فيهما، إذ الدين عين أيضا إلا أنها كلية.. " أي: كما لا ينفرز الحق في الشئ المشترك في الخارج إلا مع رضا الشريك فإن ما في الذمة كذلك،