آخر. قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله " 1).
2) عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام مثله إلا أنه قال: " ما اقتضى أحدهما فهو بينهما وما يذهب بينهما " 2).
3) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين، فاقتسما العين والدين فتوى 3) الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله " 4).
وقال في الجواهر في شرح العبارة: " لكن هذه النصوص بل والمتن وما شابهه مشتملة على الجزم بالشركة، وما ذاك إلا لحصول الإذن من الشريك بالقبض ولو زعم القسمة الفاسدة ونحوها، وحينئذ يتجه الجزم بشركة المقبوض، إنما الكلام فيما إذا قبض أحد الشريكين حصته لنفسه من دون إذن شريكه، وقد ذكر غير واحد من الأصحاب بل نسب إلى المشهور أن للشريك مشاركة الآخر فيما قبض، وله مطالبة الغريم بمقدار حصته، فيكون قدر الحصة في يد القابض، كقبض الفضول إن أجازه ملكه وتبعه النماء وإن رده ملكه الدافع ويكون مضمونا عليه على التقديرين، ولو تلف قبل اختيار