أقول: يمكن أن يقال بأن الشك في بقاء الشركة مسبب عن الشك في نقل الشريك حصته مثلا، وجريان الأصل في السبب لا يثبت بقاء الشركة في المال إلا على القول بالأصل المثبت، وهذا هو مراد صاحب الجواهر، ولكن لا مانع من اجراء أصالة عدم الشركة في هذه العين فلا يشاركه أخوه فيها، فالاستصحاب في العين تام وفي الدين مشكل لشبهة الاثبات.
قال: " مع عدم ثبوت الشركة بظاهر الشرع ".
أقول: إنه إذا حلف أحد الشريكين يقول الحاكم للمديون ادفع إليه حقه، فإن علم الآخذ ببقاء حق شريكه وجب عليه اعطاؤه حقه، وإن كان شاكا فكذلك للأصل، فقوله أراد بعدم ثبوت الشركة بظاهر الشرع عدم ثبوتها في العين فهو غير تام.
قال: بل ربما ثبت عدمها بظاهر الشرع كما لو رضي بيمينه أو نكل عن يمين ردت عليه أو نحو ذلك.
أقول: يعني إذا وقع النزاع في الابراء فادعاه المديون وأنكره هو فرضي بيمين المديون، فإذا حلف سقط حقه، وكذا لو رد المديون اليمين عليه فنكل عنها، فإنه يثبت بذلك عدم الشركة بظاهر الشرع.
هذا ويختص المال بالحالف مع غيبة الشريك وإن جاء وحلف، فلا يشارك أخاه فيما أخذ بل يثبت بحلفه حقه على المديون، ولو كان ثمة شركة له فيما أخذه لترتب عليها آثارها كالشركة في النماء الحاصل بيد الشريك وضمانه فيما لو تلف المال بيده.