بذله اليمين بعدئذ أثر أو لا يكون كذلك؟ قالوا: لا يكون كذلك، بل هو نظير أنه لو أقام شاهدا على دعواه ولم يحضر الشاهد الثاني بعد، فحينئذ يلزم على الحاكم أن يصبر حتى يحضر لأن حق المدعي باق، ولذا لا يأمر المدعى عليه باليمين - إلا إذا رفع المدعي اليد عن إقامة الشهادة وقنع بيمين المنكر فحينئذ يأمر المنكر بذلك - فهنا كذلك، فإن الممتنع عن اليمين يبقى حقه ويترتب الأثر على يمينه في الزمان اللاحق.
" الثاني ": لو ورث الحالف الناكل فهل للوارث أن يحلف حتى ينتقل إليه سهم الناكل؟ نعم، لما تقدم من أن النكول لا يقتضي الحرمان بل الدعوى باقية، فلا مانع من أن يحلف مرة ثانية لاثبات سهم أخيه مثلا الناكل حتى ينتقل إليه بالإرث، وهل يلزم تكرار الشهادة حينئذ؟ وجهان، من أن الدعوى واحدة والمفروض إقامة الشهادة قبل موت الناكل، ومن أن المدعي لهذا السهم فعلا غير المدعي سابقا. والأقوى عند العلامة هو الأول، لأن اختلاف المدعي لا يوجب اختلاف الدعوى.
" الثالث ": ذكر كاشف اللثام أنه لو مات المدعي قبل الحلف والنكول يحلف وارثه على أن هذا المال كان لمورثه وإنما يحلف لتعلق حقه بهذا المال، لكن يتوقف تملك الوارث للمال على عدم البينة للمدعى عليه على ابراء المورث إياه أو نقل المال إليه مثلا، وهذا بخلاف ما لو كان المدعي هو المورث نفسه فإنه إذا حلف ثبت حقه من دون توقف على ما ذكر.