عينه، وفي هذه الصورة لا يحلف الوصي ولا الوارث ولا الموصى له، لأن المفروض كون المال للميت وحلف كل واحد من هؤلاء يكون في مال الغير فلا أثر له..
وكذا الأمر بناء على القول ببقاء المال في حكم مال الميت.
و " الصورة الثانية ": أن تكون الوصية بنحو ترتب نفوذها على انتقال المال إلى الوارث، أي يكون تملك الوارث له مقدما في الرتبة على تملك الموصى له، ففي هذه الصورة يحلف الوارث أو الوصي.
وبناء على كون المال الموصى به في حكم الدين - بمعنى جعل المورث على ذمة الوارث كذا من المال بأن ينتقل إليه بحكم الإرث ثم تكون ذمته مشغولة بصرف ما عينه المورث في كذا بحكم الوصية - فلا اشكال في أنه يحلف حينئذ.
وأما لو كانت الوصية مضافة إلى المال بنحو الحصة المشاعة فلا يحلف.
(وأخرى) تكون الوصية بنحو النتيجة، كأن يوصي بأن كذا من المال لزيد بعد وفاتي، فإن قبل الموصى له الوصية فلا أثر لحلف الوارث بل المؤثر يمين الموصى له لأن المال ملكه، سواء كان بنحو المشاع أو المفروز أو الكلي في المعين، وسواء قلنا بأن المال يكون بعد الموت في حكم مال الميت ثم ينتقل إلى الموصى له بحكم الوصية، أو قلنا بانتقاله إلى الوارث بالإرث ثم إلى الموصى له أو قلنا بانتقاله إلى الموصى له رأسا. وإن لم يقبل الموصى له