الشريك كما في المسالك، بل في التذكرة التصريح في تعين حقه به ولا يضمنه للشريك، وقد أطنب في المسالك في تحقيق ذلك وأنه من الفضولي، وأن ذلك هو المراد من قولهم تخير الشريك بين الرجوع على الغريم وبين الشركة فيما قبضه شريكه والجميع كما ترى لا ينطبق على القواعد الشرعية، وذلك لأنه وإن اتجهت الشركة مع إجازة القبض لهما بناء على تأثير مثل هذه الإجازة في مثله، وإن كان فيه اشكال أو منع من وجوه بل لم نجده في المقام لغير ثاني الشهيدين، لكن اختصاص القابض وملكه مع عدمها لا وجه له، بل المتجه حينئذ بقاؤه على ملك الدافع، وذلك لأن القابض ليس له إلا نصف المال المشاع بينه وبين شريكه، ومع فرض عدم إجازة الشريك لم يكن المال المقبوض مال الشركة، ونية الدافع أنه مقدار حصة القابض لا تنفع في ذلك وإن وافقتها نية القابض، بل لو رضي الشريك بكون ذلك حصة القابض، وما في ذمة الغريم حصة له لم يجد لعدم صحة مثل هذه القسمة.
ودعوى جوازها لكنها مراعاة بقبضه فإن حصل تمت وإلا رجع على القابض، وشاركه فيما قبضه تهجس بلا دليل، بل هو مخالف للمعروف من عدم صحة قسمة الدين، وللمعلوم من أنه مع عدم إجازة القبض على وجه يكون به المقبوض مالا للشركة لا يكون كذلك، كيف يعود إليه بعد عدم القبض، وحينئذ فإن لم يكن ثمة اجماع أشكل الحكم بملك القابض جميع ما قبضه بعد عدم الإجازة بل ولا بعضه، اللهم إلا أن يقال إنه برضا الشريك يكون