وبعبارة أخرى: إن كان الواقف يجعل الدار للبطن الأول مشروطا بانتقالها منهم إلى البطن الثاني دون سائر الورثة - نظير ايقاف الدار على زيد ما دام حيا وانتقالها بعد موته إلى جهة إقامة المأتم على السيد الشهداء عليه السلام - فلا حاجة إلى اثبات البطن الثاني للوقفية، وإن كان للواقف جعلان أحدهما للبطن الأول والثاني للبطن الثاني بعد انقراض الأول لزم الحلف وإقامة الشهادة على الثاني.
وظاهر المسالك اختيار الوجه الأول، وقد ذكر وجوها على ذلك " أحدها " التنظير بالإرث، قال: " كما إذا أثبت ملكا بالشاهد واليمين ثم مات، فإن وارثه يأخذه بغير يمين ". وأجاب في الجواهر بأن تملك المورث موضوع في الدليل الشرعي للانتقال إلى الوارث ولكن لا دليل في مسألة الوقف على أن ما ثبت لهذا البطن ثابت للبطن اللاحق، نعم إن أقيمت البينة كانت كاشفة عن ملكية هذا البطن ونسله.
" والثاني " قوله: " ولأنه قد ثبت كونه وقفا بحجة يثبت بها الوقف فيدوم كما لو ثبت بالشاهدين ". أقول: إن أراد من هذا الوجه الأخذ بتنقيح المناط بمعنى أن الموجب لأخذ البطن الأول يوجب أخذ الثاني بالأولوية ففيه: أن ذلك ممنوع إلا إذا ثبتت الوقفية بالبينة. وأن أراد أن ثبوت الوقفية يستلزم الدوام، لأن الدوام له دخل في مفهوم الوقف، ففيه: إن الذي ثبت بالشاهد ويمين البطن الأول جواز انتفاعهم من منافع الدار لا وقفيتها، لأن الوقف لا يثبت