ملكا له " وفي المعاوضات " يثبت الحكم أيضا، فإن المقصود فيها هو المال " كالبيع والصرف والصلح والإجارة والقراض والوصية له " في مال عينا أو دينا " والجناية الموجبة للدية كالخطأ " فمن ادعى جناية فقد ادعى موضوع الدية، فهي حق يقصد بها المال، أما لو كانت جناية موجبة للقاص فلا، لأن القصاص حق وليس مالا " وعمد الخطأ، وقتل الوالد ولده والحر بالعبد " إذ تثبت الدية دون القصاص فإنه لا يقتل الوالد بالولد والحر بالعبد، " وكسر العظام " حيث يتعذر القصاص وتجب الدية فتكون الدعوى مالية " والجائفة " وهي الجناية التي تصل الجوف " والمأمومة " وهي التي تصل أم الدماغ.
قال " قده ": " وضابطه ما كان مالا أو المقصود منه مالا " أي:
بخلاف القصاص ونحوه..
لكن قد وقع الكلام بينهم من؟ جهة أخرى، وهي أنه هل يلزم أن يكون المقصود بالذات المال أو يكفي ترتب الأثر المالي مطلقا وإن لم يكن هو المقصود بالذات؟ ولذا اختلفوا في بعض المصاديق كالنكاح، فقد قال المحقق:
" وفي ثبوت النكاح تردد ".
أي: لتردد المقصود بالنكاح بين كونه مالا وغير مال، فإن قلنا بالثبوت حتى في صورة كون ترتب المال من اللوازم البعيدة ثبت النكاح بالشاهد واليمين، لأن المهر والنفقة - إن كانت الدعوى من الزوجة - وارث الزوج مال الزوجة بعد موتها - إن كانت الدعوى من الزوج - من الآثار المترتبة على النكاح وإن كان المقصود منه بالذات