كما لا ريب في كفاية اليمين مع المرأتين القائمتين مقام الرجل الواحد في الشهادة للنصوص الدالة على ذلك، ومنها:
1) عن منصور بن حازم: " إن أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز " 1) أي: فهو نافذ.
2) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " إن رسول الله صلى عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق " 2).
ثم إنه - بعد أن استقر رأي المشهور على الثبوت في الحقوق المالية - لم يفرقوا بين أن يكون المدعى بنفسه مالا وبين أن يكون من الحقوق التي تترتب عليها آثار مالية ولذا ذكر المحقق " قده " أمثله من القسمين ثم ذكر الضابط في المسألة قال:
ويثبت الحكم بذلك في الأموال كالدين " فإنه حق مالي صرف " والقرض " فإنه لما يقول له: قد أقرضتك كذا يدعي حقا ماليا له على ذمته " والغصب " كذلك، فإنه وإن كان مغايرا للمال مفهوما، لكنه لما يدعي عليه غصب شئ له فإنه يستلزم كون ذلك الشئ