لكن لا ريب في خروج " حق الله " من تحت هذه المطلقات لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل أو رؤية الهلال فلا 1) " والمراد بضم الأخبار الأخرى والاجماع: شهادة الرجل الواحد مع اليمين، والمراد من " الخصم " هو نفس المدعي.
واستدل للقول الأول - وهو التخصيص بالدين - بعدة من الأخبار المذكورة كخبر محمد بن مسلم وخبر أبي بصير المتقدمين بل في خبر القاسم بن سليمان:
" سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده " 2).
وقد حمل اطلاق النصوص السابقة على التقييد في هذه النصوص وأجيب عن خبر درع طلحة - حيث كان النزاع في العين - بأنه إنما أنكر أمير المؤمنين عليه السلام على اطلاق قول شريح " ما أقضي إلا بشاهد آخر معه "، ضرورة عدم كون خصوص المقام مما يكتفى فيه بالشاهد واليمين من الوالي.