أقول: إنما لا تسمع دعوى المدعى عليه الابراء مثلا فيما لو قال المدعي: هذا المال لي الآن وشهد الشاهد على ذلك، كما أنه لو شهد الشاهد على المدعى عليه بأن فلانا مات وله عليك كذا، فإنه حينئذ لا تسمع دعواه الابراء ولا يتوقف مطالبة الوارث بالحق منه على عدم بينته.. ولعل هذا الذي ذكرناه هو وجه نظر صاحب الجواهر فيما ذكره كاشف اللثام.
" الرابع ": لو ورث الناكل الحالف أخذ سهمه وإن لم يدفع إليه سهمه لامتناعه عن اليمين، إذ لا ملازمة بين الأمرين، نعم لا ريب في عدم انتقال سهم الحالف إلى الناكل في صورة تكذيبه الدعوى.
" الخامس ": لو أقر المدعى عليه كون المال لزيد الميت بعد شهادة الشاهد ويمينه أو مطلقا، ثم جاء فقال الوارث بأن مورثك قد نقل المال إلي، فعلى الوارث أن يحلف على أن المال له الآن، ووجه وجوب الحلف عليه للمرة الثانية هو أن ما يدعيه الآن دعوى جديدة فيتوقف ثبوتها على يمين أخرى، فإن حلف ثبت الحق - إلا إذا أثبت المدعى عليه الانتقال - وهل يلزم إعادة الشهادة كذلك؟
قال العلامة: الأقوى نعم.
أقول: إن كانت هذه دعوى جديدة بمعنى أن الوارث يدعي أن هذا المال الثابت للمورث لم ينتقل إلى المدعى عليه، فلا بد من إقامة الشهادة أيضا، لأن الشهادة السابقة قد أثبتت الملك للمورث فلا تنفع لدعوى عدم الانتقال إلى المدعى عليه، وإن لم تكن دعوى