هذا كله بعد الاغضاء عن قصور السند في بعض الأخبار التي أخذت مقيدة للاطلاقات 1).
وبعد، فإن مقتضى الاطلاقات هو عدم التخصيص بالدين والحكم بالشاهد واليمين في غيره من الحقوق المالية، وهل يجوز التعدية عنها إلى مطلق حق الناس؟ إن مقتضى الاطلاقات هو ذلك، لكن المشهور على خلافه، ولعل وجه تقييدهم بالحقوق المالية ما روي مرسلا عن ابن عباس: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: استشرت جبرئيل في القضاء باليمين مع الشاهد فأشار علي بذلك في الأموال وقال: لا تعدو ذلك " لكنه - كما في الجواهر - ليس هو من طرقنا ولا معروف النقل في كتب فروعنا.. فالأولى ما ذكره قدس سره من احتمال فهم الأصحاب " المال " من نصوص " الدين " لا خصوص المعنى المصطلح، فالمراد من " الدين وحده " هو " المال وحده " فتخرج الحقوق التي ليست بمال، وأما " حقوق الناس " في صحيحة محمد بن مسلم فينصرف إلى الحقوق المالية فلا اطلاق له.. وكيف كان فلا ريب في ثبوت الحق بشاهد ويمين إذا كان مورد النزاع عينا.