صاحب الحق " 1).
3) عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام:
يقول: " كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي " 2).
4) عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حدثني أبي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين " 3).
5) عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد. قال فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين " 4).
ثم إن كان المراد من البينة في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " وفي أخبار:
" البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " ونحوه هو ما يبين الشئ 5) فلا كلام، وإن كان المراد منها شهادة الشاهدين في الواقعة