كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٤٤٨
وقد يستشكل في هذا الحمل بأن أخبار " الدين " تحكي حكم رسول الله صلى الله عليه وآله بالشاهد واليمين في الدين، وهذا لا مفهوم له بل هو نظير: أكرم العالم الفقيه، إذ لا يفهم منه عدم وجوب اكرام العالم النحوي مثلا.
بل دعوى اختصاص " الدين " بالمال ممنوعة، فقد ورد التعبير في الروايات عن الحج ب‍ " الدين " 1).
وفي الجواهر: إن حمل المطلق على المقيد إنما يصح بعد فرض التقييد وعدم قوة المطلق من حيث كونه مطلقا وهما معا ممنوعان، لامكان عدم إرادة التقييد في النصوص السابقة، ضرورة أن القضاء بهما في الدين أو جوازه لا يقتضي عدم القضاء ولا عدم جوازه بغيره.
فالحاصل أنه لا مانع من حمل أخبار الدين على نقل الإمام عليه السلام حكم رسول الله وأمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما بنحو القضايا الشخصية - نظير قوله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة بكذا - ثم يقول بنحو الحكم الكلي: " لو كان الأمر إلينا أجزنا.. في حقوق الناس " وربما يشهد بما ذكرنا أنه جاء في خبر القاسم بن سليمان المشتمل على لفظ " في الدين وحده ":
" وقضى رسول الله.. " ولم يقل: " كان رسول الله يقضي.. ".

١) راجع وسائل الشيعة: ج: ٩، كتاب الحج، الباب 25 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الأحاديث: 4، 5، الباب 28، الحديث: 9.
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست