هو التناسل وإقامة السنة وكف النفس عن الحرام، والنفقة والمهر تابعان 1).
قال " قده ": " أما الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء فلا ".
أقول: لكن الخلع إذا ادعاه الزوج يثبت بالشاهد واليمين لدخوله في الضابط الذي ذكره من جهة أنه مشروط ببذل الزوجة مالا إلى الزوج ليطلقها به، فحيث يدعى الرجل ذلك فإنه يدعي حقا ماليا.