" واليمين على من أنكر " و " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " هو القضاء بكل يمين كان وظيفة المدعى عليه بذلها، فحيث ادعى عليه العلم وحلف على نفيه وحكم الحاكم فصلت الخصومة. على أن ظاهر المدعي الفاقد للبينة على ما يدعيه من الحق هو رضاه بيمين المدعى عليه في نفي دعواه علمه بالواقع، وقد دلت الأخبار على أن من رضي بيمين خصمه سقط حقه 1)، فإذا حلف فقد حصل سبب الحكم وبصدوره تنفصل الخصومة ولا تسمع البينة بعدئذ، بخلاف ما إذا لم يطلب منه اليمين على نفي العلم فإنها تسمع لأن الخصومة باقية وليس للحاكم احلافه، لما تقدم من أنه لا يستحلفه إلا بالتماس المدعي.
وبعبارة أخرى: عندما يحلف بنفي العلم تسقط دعوى العلم، وحينئذ لا ملزم للمدعى عليه بدفع الحق لعدم البينة، فيكون أثر الحلف على نفي العلم - مع حكم الحاكم - فصل الخصومة وعدم سماع البينة، فيكون الحاصل: إن الحلف على نفي العلم لا ينفي الواقع ولكنه لا يبقى المجال لأن يتمكن المدعي من الالزام بدفع شئ بإقامة البينة على الدعوى.
هذا كله بناء على عدم جواز الحلف على البت بمقتضى الأمارات والأصول، وإلا كان له الحلف على نفي الواقع بالاستناد إلى الحكم الظاهري، فما هو المستفاد من الأدلة؟؟