معين بيده كان المولى هو المدعى عليه في الواقع لأنه الغريم، إذ العبد وما في يده لمولاه، فإن أقر المولى أخذ المال ودفع إلى المدعي وإن أنكر حلف، وكذا لو كانت الدعوى جناية، فعلى القول بأن دية خطأ العبد على المولى يكون الاعتبار باقرار المولى وانكاره، ولا فرق في الجناية بين ما يوجب استحقاق العبد وغيره، لأن الغريم هو المولى على كل حال، وأما على القول بأن هذه الدية على العبد نفسه لا على المولى كانت العبرة باقرار العبد وانكاره، فإن أقر صبر حتى ينعتق فيؤدي وإلا حلف على النفي.
وكذا لو صدر منه ما يوجب قتله قصاصا بعد العتق.
ولو صدر من العبد ما يوجب قتله قصاصا في حال رقيته فهل المعتبر اقرار المولى وانكاره لأنه الغريم أو يعتبر اقرار وانكار العبد حينئذ لأنه المباشر والمدعى عليه؟ وجهان، وتظهر الثمرة فيما لو أقر المولى بالجناية وأنكر العبد. والأول مشكل، لأنه وإن كان هو الغريم لكن ليس المولى مالكا لحياة العبد، وقد تقرر أن من ملك شيئا ملك الاقرار به.
ولو أقر العبد بهذه الجناية فإن اقراره ينتهي إلى ضرر المولى إذا المفروض وجوب قتله فعلا قبل الانعتاق، وحينئذ يتوجه الاشكال بأن دليل: " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " ليس على اطلاقه ليشمل صورة استلزامه الضرر لغيره.
فظهر أن في المسألة تفصيلا، والظاهر أن مراد المحقق من كلامه ما إذا كانت الدعوى على المملوك من حيث أنه مملوك..