ذلك فيقول: أبق غلامي أو أمتي فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب أنشهد على هذا إذا كلفناه؟ قال: نعم " 1).
لكن يعارضه المنع الوارد في ذيل خبر آخر له وإن كان صدره دالا على الجواز كذلك، وهذا نص الخبر بتمامه " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله، ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدت في داره ولا ندري ما أحدت له من الولد، إلا أنا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه دار فلان ابن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان، أو نشهد على هذا؟ قال: نعم.
قلت: الرجل يكون له العبد والأمة فيقول: أبق غلامي أو أبقت أمتي فيؤخذ بالبلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أنه أحدت شيئا؟
فقال: كلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به " 2).
وهذا الذيل والخبر المتقدم كلاهما واردان في مورد الترافع فحمل المانع على هذا المورد والمجوز على أن المراد من الشهادة فيه هو الاخبار عن الواقع استنادا إلى الاستصحاب خلاف الظاهر