للحكام لغير الغرض ولو للاتفاق المزبور، بل يمكن دعوى انسباق ذلك منه خصوصا النصوص المستفيضة المشتملة على الشكوى من نبي من الأنبياء إلى الله تعالى من القضاء بما لم تر العين ولم تسمع الإذن فقال: " اقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به " 1) الظاهرة في مباشرة ذلك بنفسه، فلا تصح الاستنابة فيه حينئذ.
لكن في المسالك جعل المراد من العبارة الكراهة، فإنه قال:
قد تقدم أن مكان التغليظ المستحب للحاكم المسجد ونحوه، وحينئذ فالنهي عن الاستحلاف في غير مجلس القضاء المراد به منه الكراهة إنما يتم على تقدير كون مجلس القضاء من أمكنة التغليظ وإلا لم يتم النفي والنهي مطلقا، أو يحمل على يمين لا تغليظ فيها.
بل ظاهر السرائر أن استحلافه في مجلس الحكم من الأمور المستحبة للحاكم، فإنه قال: " وينبغي للحاكم أن لا يحلف أحدا إلا في مجلس الحكم.. " فيكون من المستحبات مثل استحباب التغليظ للحاكم.. وبناء عليه يتوجه البحث عن استحباب ذلك للحالف أيضا وعدمه..
ولكن الأكثر على الأول وهو جعل " لا يستحلف " عزيمة ولذا تعرضوا إلى نفوذ الحكم وعدمه بدون ذلك، ولو كان مكروها أو مستحبا لم يكن لذلك البحث هنا وجه، ولما تمسكوا بالأصل.
أقول: إلا أن الشك الذي ذكره في الجواهر مسبب عن الشك