قولان. وتظهر ثمرة الخلاف في البينة التي يقيمها المدعي بعدها.
وعن الشيخ: أنه لا يشترط في صحة الدعوى دعوى المدعي على الوارث العلم، بل للمدعي ابراز الدعوى وللوارث حينئذ الحلف على نفي العلم، فإن حلف سقطت الدعوى وفصلت الخصومة، لكن قول الشيخ بجواز حلف الوارث على نفي العلم مع عدم ادعاء المدعى عليه ذلك بعيدا جدا.
وقال المحقق " قده ": لا تتوجه اليمين ما لم يدع علمه بالحق إذ لا يحلف على فعل الغير. وهذه العبارة مفادها عدم كون شرط الدعوى ذلك، بل شرط الاستحلاف دعوى علمه، ويكون الحاصل جواز دعواه الحق، فإن كان له بينة ثبت حقه وإلا فإن ادعى علم الوارث حلف على نفيه وإلا لم يحلف لأنه على فعل الغير، ومع الحلف تنفصل الخصومة وينقطع النزاع، وقيل: لا تسقط الدعوى باليمين على نفي العلم.
لكنا نقول بناء على ما عرفت فيما مضى في مسألة يمين الموكل أنه إن كان الوارث متمكنا من اليمين على نفي أصل الدعوى جاز له ذلك، وإلا وجب عليه اليمين على نفي العلم وإن لم يكن يدعي عليه العلم حتى ولو كان المال الذي بيده للمدعي في الواقع، إلا أن يقال بانصراف أدلة " اليمين على من ادعي عليه " عن هذا المورد لكن تقدم أن الأظهر عمومها للمورد، وأن اليمين على نفي العلم تقوم مقام اليمين على نفي الواقع، لأن الغرض من الدعوى على