الدعوى على الطلاق والنكاح، فالأصحاب على أن اليمين تتوجه على المنكر مع عدم بينة المدعي، وخالف بعض العامة فمنع من توجه الحلف على المنكر في الأبواب المذكورة لأن المطلوب من التحليف الاقرار أو النكول ليحكم به، والنكول عن اليمين نازل منزلة البذل والإباحة، ولا مدخل لهما في هذه الأبواب، وخالف بعض آخر منهم، فخص التحليف فيما يثبت بشاهدين ذكرين الحاقا له بالحد.
وعمومات واطلاقات " واليمين على المدعى عليه " و " على من أنكر " تبطل ما ذهبوا إليه، وما ذكر في وجه المنع استحسان محض، وقد تقدم أن اليمين تتوجه على المنكر في كل مورد أوجب حقا بخلاف الدعوى في الحدود.
مضافا إلى خصوص ما رووه: " إن ركانة أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال:
يا رسول الله طلقت امرأتي البتة. فقال: ما أردت بألبتة؟ قال: واحدة فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه، ثم طلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان " 1) حيث اكتفى فيه باليمين على ما أخبر به من قصده بها في الطلاق من جهة أن قصده ذلك لا يعرف إلا من قبله فلذا أمره صلى الله عليه وآله بالحلف.
ولكن استحلافه " ص " على أنه قصد المرة - ولم يكن الطلاق ثلاثا في المجلس الواحد مبدعا بعد - وجهه غير واضح