يأمر به من عليه اليمين مع استحباب عدمه من الحالف وإن كان خالفا للحاكم الذي لا ينبغي أن يأمره بما هو مكروه في حقه كما هو مقتضى القول المزبور.
فتلخص أن ما ذكره المحقق " قده " مشكل أقول: تارة يجتمع حكمان من الأحكام الخمسة في موضوع واحد مثل: " أنقذ الغريق، ولا تغصب " فيمن اتفق غرقه في مكان مغصوب، وحينئذ يتقدم أحدهما الأهم بحكم العقل.
وتارة يتوجه أحد الحكمين إلى ذات الموضوع والآخر إلى ذاك الموضوع مقيدا بأن لا يتوجه إليه حكم آخر، وحينئذ لا ريب في تقدم الحكم الأول على الثاني في حال اجتماعهما، ومن هنا قلنا بوجوب الحج على من نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السلام في كل عرفة ثم حصلت له الاستطاعة، وانحلال نذره المذكور، خلافا لصاحب العروة " قده "، لأن الشرط في وجوب الحج هو الاستطاعة من حيث المال والبدن وتخلية السرب، وحيث تحقق ذلك كانت الاستطاعة متحققة ووجب الحج، لأن الأمر بالحج متوجه إلى ذات الحج، والأمر بالوفاء بالنذر في حقيقته متوجه إلى زيارة عرفة المقيدة بعدم استلزامها لتفويت الحج 1).