بالحاكم. وقد اعترض عليه بقوله: وفيه أنه لا خلاف أجده في اختصاص الاستحباب به، بل في الرياض: نسبته إلى ظاهر النص والفتوى بخلاف من عليه الحلف فإن الأرجح له ترك التغليظ بل الأرجح له ترك الحلف بالله.. ومن هنا قال في كشف اللثام معرضا بما سمعته من الدروس: واحتمال عدم انعقاد اليمين باستحباب التغليظ في غاية الضعف ".
قلت: لكن كاشف اللثام ممن قال بالفرق بين التغليظ القولي وبين التغليظ الزماني والمكاني فاختار لزوم الإجابة في الثاني دون الأول. وعلى هذا المبنى لا مانع من القول بانحلال اليمين السابقة على عدم الإجابة.
ثم إن اليمين تارة تكون في المرافعات المالية فهنا يمكن أن يقال بتخيير المدعى عليه بين اليمين وبين دفع المال المدعى، ولكن هل يمكن أن يكون الشئ الواجب بالوجوب التخييري مكروها في نفس الوقت؟ وأخرى تكون في الجنايات فإنه إذا لم يحلف حينئذ يجري القصاص في حقه فيكون الحلف حينئذ واجبا عليه بالوجوب التعييني، وحيث تجب اليمين فكيف يقال بكراهتها؟ فمن هنا قال في الجواهر: ولكن الانصاف عدم خلو المسألة بعد من اشكال..
وكذا الأمر بالنسبة إلى التغليظ، ولذا قال " قده ": بل وكذا المغلظة منها بعد أمر الحاكم بها كذلك..
قال: بل لا يخفى استبعاد رجحان التغليظ للحاكم على وجه