وسلم غير معلوم، ولو سلم فإنها لا تدل على وجوب الإجابة وأنه لو امتنع كان ناكلا..
فالحاصل: إن في المسألة قولين الوجوب وهو لأصحابنا وعدم الوجوب وهو لبعض العامة، ولا قائل بالاستحباب، وعن آخر من العامة التفصيل بين التغليظ الزماني والمكاني فتجب الإجابة عليه فيه وبين التغليظ القولي فلا تجب ولعله لاطلاق أدلة اليمين، وأما وجوبها بالنسبة إلى الزماني والمكاني فلان للمدعي أن يؤخر استحلافه إلى يوم الجمعة أو إلى المسجد مثلا وليس للمدعى عليه الامتناع من ذلك.
قال في الجواهر: وفيه أنه يمكن أن يكون الأمر بالعكس..
لكن في كشف اللثام الموافقة على ذلك، فلم يجوز الجبر في التغليظ القولي، قال: أما بالزمان والمكان فيجبر عليهما، فإن اليمين حق للمدعي..
أقول: إن التغليظ مطلقا مستحب للحاكم، والمستحب يتسامح فيه، إلا أنهم دققوا النظر في المسألة من جهة ترتب أثر النكول وعدم ترتبه على الامتناع عن الإجابة.
ثم هل يقتضي قوله عليه السلام: " لا يحلف أحد عند قبر النبي صلى الله عليه وآله على أقل مما يجب فيه القطع " 1) بناءا على قراءته بالتشديد جواز التغليظ في الحقوق والأموال كلها مطلقا إلا على الأقل مما يجب فيه القطع، أي سواء كان عند قبره " ص " أو