يدل على استحباب التغليظ، وإنما على الجواز كما ذكر، فالتمسك بها لاستحباب التغليظ في اليمين في غير محله.
وقد يستدل بما رواه صفوان الجمال: " أن أبا جعفر المنصور قال لأبي عبد الله عليه السلام: رفع إلي أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك ويجمع لك الأموال. فقال: والله ما كان - إلى أن قال المنصور - فأنا أجمع بينك وبين من سعى بك، قال: فافعل. فجاء الرجل الذي سعى به، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يا هذا أتحلف؟
فقال: نعم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم لقد فعلت. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ويلك تبجل الله فيستحي من تعذيبك ولكن قل: برئت من حول الله وقوته وألجئت إلى حولي وقوتي، فحلف بها الرجل فلم يستتمها حتى وقع ميتا. فقال أبو جعفر المنصور: لا أصدق عليك بعد هذا أبدا، وأحسن جائزته ورده " 1).
ولكن دلالتها على الاستحباب غير واضحة واستدل برواية السيد الرضي " قده " عن أمير المؤمنين عليه السلام: " أحلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنه برئ من حول الله وقوته، فإنه إذا حلف بها كاذبا عوجل وإذا حلف بالله الذي لا إله هو لم يعاجل لأنه قد وحد الله سبحانه " 2).