أقول: وفي الاستدلال به والجواب عنه كليهما نظر، أما في الاستدلال فلأنه يتوقف على ثبوت كون الجواب واجبا على المدعى عليه إما من جهة كونه حقا للمدعي وإما من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحينئذ لو شككنا في عقاب من لم يعمل بهذا الواجب أمكن الاستدلال بالحديث، وأما مع عدم ثبوت وجوب الجواب عليه فلا يجوز حبسه، كما لا يجوز حبس من يشك في كونه مدينا.. وقد تقدم أن في وجوب الجواب على المدعى عليه مطلقا تأملا واشكالا اللهم إلا أن يكون اجماع، فسقط الاستدلال.
وفي الجواب المذكور أيضا نظر من جهة أنه لو فرض ظهور لفظ " الواجد " فيما ذكر، بل حتى لو صرح بالمال في الكلام فلا مانع من دعوى الغاء خصوصية المال هنا بمناسبة الحكم والموضوع، فيكون معنى الحديث: لي الواجد عن أداء ما للناس - مالا كان أو حقا - يحل عقوبته وعرضه.
واستدل للقول الثاني بأن اجباره على الجواب بالضرب هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وفيه: إن هذا أيضا متوقف على ثبوت وجوب الجواب عليه وإلا فإن أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تثبت موضوع المعروف والمنكر..
واستدل للقول الثالث بعموم الروايات الواردة في باب " أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر، فإن رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى وإن نكل بطلت " كصحيحة محمد