وهو ظاهر في أن يكون المدعي نفس صاحب الحق لا وليه أو وارثه أو وصيه. اللهم إلا أن يقال بأن ما ذكره الإمام عليه السلام فيه هو على سبيل التمثيل ولكنه مشكل. وأما دعوى الاطلاق في " المطلوب بالحق " فمشكل أيضا لا سيما بالنظر إلى ما جاء بعده من قوله: " فعلى المدعي اليمين.. وإن حقه لعليه ".
وكذا التمسك لذلك بالتعليل المذكور في الخبر، وهو قوله عليه السلام " لأنا لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعها. " بأن نقول بأنه في كل مورد لا ندري لعل المدعى عليه قد وفى ما للمدعى ببينة كذلك وجبت اليمين لاثبات الحق، سواء كان الحالف المدعي نفسه أو وليه أو وصيه أو وارثه، لاحتمال كون هذا الكلام تعليلا للحكم بوجوب اليمين على المدعي نفسه. نعم لا مانع من التمسك به للتعدي عن الدين إلى العين، وعن الوفاء إلى الابراء ونحوه.
وبالجملة لا نتمكن أن نستفيد من هذه الرواية جواز حلف الولي أو الوصي أو الوارث مثلا بدلا من المدعي، كما أنه ليس عندنا دليل يدل على جواز يمين أحد بدلا عن غيره، بل من المسلم به أن اليمين حجة للحالف فقط ولا أثر ليمين غير ذي الحق وإن كان وليه وكان عالما بالواقع، وسيأتي وجهه في محله إن شاء الله تعالى.
وهل يتعدى الحكم من الميت إلى الغائب والطفل والمجنون؟
قولان ذكرهما الشهيد الثاني " قده " في المسالك واختار العدم تبعا للمحقق وخلافا للأكثر.