والنص خصوصا الصحيح كون ذلك - أي البينة مع اليمين - هو الحجة على الميت، فيتجه حينئذ سقوط الحق.
أقول: مراده من " الصحيح " هو صحيحة الصفار: " كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام: إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين. وكتب: أ يجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا وهو القابض للصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع عليه السلام: نعم، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة. وكتب: أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام نعم من بعد يمين " 1).
ثم قال قدس سره " إلا أنه كما ترى مناف لمذاق الفقه، فقد يقال إن للوارث الحلف على مقتضى الاستصحاب كما يحلف على مقتضى اليد. لكن هو - مع أنه كما ترى أيضا خصوصا إذا كان المستصحب غير معلوم له وإنما شهدت به البينة - لا يتم في الوصي الذي لا يجوز حلفه لاثبات مال الغير، اللهم إلا أن يقال به هنا باعتبار أنه ليس مثبتا، بل هو شرط في حجية البينة التي هي في الحقيقة المثبتة، أو يقال بالاكتفاء بيمين الوارث مع البينة في اثبات مفادها الذي