جعفر بن محمد بن إبراهيم عن عبد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهما السلام:
" الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم. قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء ". ويمكن أن يستفاد منه اشتراط تعدد الكفيل لكن في الجواهر أنه لم يعثر على قائل به، ولعل وجه عدم القول بذلك جعلهم العبارة نظير قولهم: إذا شهد عليه المسلمون فكذا حيث يراد بذلك المسلم، وكذا قولهم: يشترط إذن العلماء في كذا، حيث يقصد العالم لا جميع العلماء.
قال في الوسائل: وعنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب ابن نوح عن محمد بن أبي عمير عن جميل مثله 1).
ونحوه ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، لكن فيه: " إذا لم يكن مليا " 2) فإنه ظاهر في تكفيل القابض إذا لم يكن مليا، وأما إذا كان مليا فلا يجب، ولعل وجه ذلك أنه إن كان