فقيرا ولم يؤخذ كفيل ضاع حق الغائب على تقدير براءة ذمته، لأن المفروض افلاس المدعي والمفلس في أمان الله. ومن هذه الرواية يعلم أيضا أن المدعي يكفل من جهة المال الذي يأخذه لا من جهة شخصه، ولذا لو أقام المدعى عليه البينة على براءة ذمته أخذ الحاكم حقه وأرجعه إليه وإن لم يكن المدعي حاضرا.
هذا، وليس في الروايات ذكر لليمين، ومن هنا يتوجه القول بعدم لزومها هنا. ولو سلم عموم التعليل في رواية الدعوى على الميت الدالة على لزوم اليمين في تلك الصورة لما نحن فيه كانت روايات هذا المقام مخصصة لتلك الرواية وتكون النتيجة لزوم اليمين في كل مورد جهل حال المدعى عليه من جهة أداء حق المدعي إلا الغائب فلا يلزم في الدعوى عليه ضم اليمين إلى البينة. إلا أن يقال بلزومها هنا أيضا من جهة أنه لا منافاة بين اشتراط اليمين هناك واشتراط الكفيل هنا وعدم ذكر اليمين هنا لا ينفي لزومها، بل إن المراد من البينة هو البينة مع اليمين، ولكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر، لأن ظاهر الأدلة كفاية البينة بوحدها.
هذا، وجميل من أصحاب الاجماع والرواية معمول بها عند الأصحاب فلا يقدح ارسالها في حجيتها 1).