وكيف كان فعلى التعدي لا حجية للبينة إلا بضم اليمين إليها، وكذا في الموارد التي لا يتمكن المدعي من اليمين لأنها حقه ولا يتولاه غيره، وقال جماعة بأنه إن وجب الجمود في كيفية اليمين على ظاهر اللفظ الوارد في الخبر فهو، وأما إن كان المراد هو اليمين بحسب حال الحالف - كما هو ظاهر الخبر الآخر - فلا مانع من يمين الولي مثلا حيث يقيم الدعوى بدلا عن الطفل المولى عليه على الميت، فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وإن حق هذا الطفل لعليه، إن كان عالما بذلك، وإلا لم يحلف، فإن ادعى وارث الميت على الولي العلم بأن الميت قد وفى الطفل حقه كان له أن يحلف على نفي العلم بذلك.
ولو فرض كون الولي عالما بأداء الميت حق الطفل لم يجز له المطالبة بشئ، ولكن هذا لا يمنع الطفل من المطالبة بحقه عند كبره.
هذا كله بناءا على القول بسقوط البينة عن الحجية ما لم تضم إليها اليمين وإن كان المدعي غير متمكن منها، إلا أن المختار أنه في الفرض المذكور يعتمد على البينة ويحكم له بها.
ثم إن صاحب الجواهر " قده " لما كان يميل إلى القول بالتعدي بالنسبة إلى بعض الموارد اعترض على معاصره القائل بكفاية البينة فيما لو ادعى وارث ميت على ميت آخر - لأن الدليل إنما يدل على ثبوت اليمين على نفس المدعي فيبقى ما عداه على الأصل وأقصى ما يتوجه عليه بعد ذلك يمين نفي العلم - بأن ظاهر الفتوى