مع البينة العادلة خصوصا مع قطع الوارث بالحق، بل يمكن دعوى معلومية خلافه ولو بالسيرة القطعية، واستبعاد سقوط اليمين في الدعوى على الميت مع ظهور النص والفتوى فيه - أن المتجه الزام الوارث باليمين على نفي العلم باستيفاء مورثه أو ابرائه.
لكن فيه: أن اليمين على نفي العلم تفيد فيما إذا كان عدم علم الوارث مؤثرا، وهنا لا أثر لعدم علمه باستيفاء مورثه حقه أو ابرائه إياه، إذ لا ملازمة بين عدم علمه بذلك وثبوت الحق، والمفروض أن هذه اليمين هي للاستظهار، وحيث لا أثر لهذه اليمين فإن المتجه هو القول بخروج هذا الفرع من تحت تلك النصوص ولو بالسيرة القطعية، فلا بد من الأخذ بالبينة.
ومن فروع المقام ما ذكره في المسالك بقوله: " لو أقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة ففي ضم اليمين إلى البينة وجهان، من اطلاق النص الشامل لموضع النزاع وقيام الاحتمال وهو ابراؤه منه وقبضه من ماله ولو بعد الموت، ومن البناء على الأصل والظاهر من بقاء الحق. وهذا أقوى ".
قلت: والصحيح هو الوجه الثاني، وأما ما أورد عليه في الجواهر من أنه مناف لاطلاق صحيح الصفار ففيه أن التعليل الموجود في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله حيث قال عليه السلام: " لأنا لا ندري لعله قد وفاه. " يقيد اطلاق صحيح الصفار فلا يشمل هذا المورد الذي نعلم بعدم وفاء الميت للحق.. ومما ذكرنا يظهر