صورة الدعوى على الميت، بل إن القضية تتم بحكم الحاكم، بعد قيام البينة وأما اليمين والكفيل فللاحتياط والاستظهار.
أقول: يتوجه هذا الكلام في خصوص كون المدعى عليه غائبا لأن الرواية الدالة على اعتبار ضم اليمين إلى البينة في حال كون المدعى عليه ميتا تختص بموردها ولا تشمل محل الكلام، وحينئذ يكون اعتبار اليمين هنا من باب الاحتياط والاستظهار، وقد استفاد في الجواهر أن أخذ الكفيل في حال عدم الملاءة - كما في رواية محمد بن مسلم - هو للاستظهار أيضا وأنه ليس الحكم متوقفا على التكفيل، ولكن ظاهرها توقف دفع المال إليه في هذه الحالة على التكفيل.
وعن الأردبيلي قدس سره الاشكال في دفع المال إلى المدعي لأنه قد يستلزم الضرر على الغائب، وأن الخبر غير عام فينبغي الاقتصار على موضع الوفاق وهو فيما إذا علم الخصم بأنه إذا لم يحضر يحكم عليه وهو غائب لأنه يكون أدخل الضرر على نفسه.
أقول: لكن الظاهر أنه في مثل هذا الحكم الذي يستلزم الضرر غالبا لا يمكن القول بحكومة أدلة لا ضرر.
هذا كله بالنسبة إلى الغائب، وكذلك المجنون والصغير، فإنه بنفس البينة يحكم الحاكم على وليهما بدفع حق المدعي من دون حاجة إلى ضم اليمين إلى البينة لعدم شمول رواية اعتبار اليمين