بالحق في حال عدم وفاء المدين بالحق، لكن يشكل أن يكون المراد من التكفيل هنا هذا المعنى لعدم ثبوت اشتغال ذمة القابض - فلا معنى لأن يضمنه غيره لأنه من قبيل ضمان ما لم يجب وهو باطل - وإن لم يكن عندنا قطع بعدم اشتغال الذمة، وأما العين فإن ضمانها يكون بنحو التعهد لأخذها وردها إلى صاحبها. وحينئذ يقع الشك في هذا المورد لأنه - لما يدعي المدعي الحق على الغائب ويقيم البينة على ذلك ويحكم الحاكم له ويدفع إليه من مال الغائب بقدر الحق بعد تكفيل القابض بالمال لما ذكرنا - يشك في أنه هل يصح ضمان الدين المشكوك. وبعبارة أخرى: هل يصح أن يضمن الحق على تقدير ثبوته؟
هذا في غير ما نحن فيه مشكل، لكن لما لم يكن ما نحن فيه من قبيل ضمان ما لم يجب أمكن الضمان فيه على تقدير، نعم يبقى فيه اشكال أن الانشائيات يشترط فيها التنجيز ولا يصح التعليق، إلا أن يدفع بأن التعليق هو في المنشأ لا في الانشاء.
هذا، ولا حاجة إلى ذكر دليل على جواز دفع الحاكم من مال الغائب إلى المدعي لوضوح أن ذلك هو الأثر المترتب قهرا على البينة وحكم الحاكم بالحق، وأما التكفيل فدليل القول به هو النص وإلا لم تكن حاجة إليه بعد ثبوت أن الغائب على حجته وأنه يسترجع ماله فيما إذا حضر وثبت براءة ذمته، والنص المشار إليه هو:
ما رواه الشيخ باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن