بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه، فإن أبى أن يحلف فلا شئ له " 1).
6 - عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت للشيخ عليه السلام:
" خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله.
قال: فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له، وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له [وإن لم يحلف فعليه] وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه، فإن حلف وإلا فلا حق له، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها، أو غير بينة قبل الموت، فمن صارت عليه اليمين مع البينة فإن ادعى بلا بينة فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه، فمن ثم لم يثبت الحق " 2).
فتحصل أن للمنكر رد اليمين على المدعي فإن حلف ثبت حقه وحكم له، وأما إذا كانت دعواه ظنية فقيل لا تسمع الدعوى الظنية