في الجواهر، وهذه نصوص طائفة من تلك الأخبار نذكرها لاشتمالها على أحكام أخرى أيضا:
1 - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " في الرجل يدعي ولا بينة له. قال: يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له " 1).
2 - عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي. قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له " 2).
3 - الصدوق باسناده عن أبان عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له " 3).
4 - الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام:
" في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة. قال: يستحلف المدعى عليه فإن أبى أن يحلف وقال: أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله " 4).
5 - يونس عمن رواه قال: " استخراج الحقوق بأربعة وجوه: