وليس مخالفة ما تدل عليه رواية الفقيه لفتوى أبي حنيفة مرجحة، لأن الترجيح بمخالفة العامة هو في الخبرين المتعارضين حكما لا المختلفين زيادة ونقصانا.
واحتمال تقدير جملة، بأن يقال: فإن لم يحلف - أي المدعى عليه - ورد اليمين على المدعي فحلف - فعليه. ضعيف جدا.
هذا، وقد تلقى الأصحاب هذا الخبر بالقبول وأفتوا على طبقه في لزوم ضم اليمين إلى البينة في الدعوى على الميت - ولا دليل لهم غيره - وهذا جابر لضعف سنده.
ثم إن صاحب الجواهر بعد أن ذكر أدلة الطرفين قال: " وبذلك كله ظهر لك أن أدلة الطرفين محل نظر.. نعم قد يقال: إنه بعد فرض الاجماع المركب على انحصار القضاء في الفرض بأحد الأمرين وإن اختيار أمر ثالث.. خرق للاجماع المزبور يتجه القول حينئذ أنه يرد اليمين منه على المدعي، لأصالة عدم ثبوت الحق بدونه ولظهور حصر استخراج الحقوق في مضمر يونس بالأربعة، ومجرد النكول خارج عنها، بل لعل النصوص المستفيضة أو المتواترة الدالة على انحصار كيفية القضاء بين الناس بالبينات والأيمان تقتضي ذلك.. ".