هو بعد حكم الحاكم غير جائز شرعا..
فتحصل: ثبوت ملكية المدعي للمال المتنازع فيه بعد اقرار الحالف بالكذب وسقوط يمينه عن التأثير، بخلاف البينة التي يقيمها المدعي بعد حلف المنكر فقد دلت النصوص على تقدم اليمين وعدم سماع البينة بعدها.
هذا، وفي كلمات صاحب الجواهر أن اليمين لا تذهب بالمال بل تذهب بحق المدعي على المنكر. وفيه: أنه لا يثبت لصاحب المال المدعي حق على المنكر، بل ليس لصاحب المال المغصوب منه حق على غاصبه، وإنما له المطالبة بماله وايقاع أنحاء التصرفات فيه، ومن الواضح إن هذه التصرفات من آثار سلطنته على ماله وليست حقوقا له على من عنده المال، فالصحيح أن أدلة ذهاب اليمين بحق المدعي تمنع تصرفه في ماله الذي بيد المنكر بعد يمينه لكن لا مانع من بقاء اعتبار مالكيته له والمنكر مخاطب بترتيب آثارها على هذا المال الذي بيده، فإن أكذب نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال وحلت له مقاصته إن امتنع من تسليمه.
وفي المسالك: " أما لو أكذب الحالف.. كما يحل له مع امتناعه من التسليم لتصادقهما حينئذ على بقاء الحق في ذمة الخصم فلا وجه لسقوطه ". أقول: هذا يتوقف على عدم تمامية اطلاق أدلة " ذهبت اليمين بحقه " كما ذكرنا وإلا كان الاطلاق هو الوجه لسقوط الحق.