ذلك - للحكم عليه بدفع حق المدعي، ولا يلزم أمره بالرد ثم الحكم بذلك أن امتنع عن الرد.
ومنها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله 1) المتقدمة سابقا فهذا الخبر يدل بظاهره صدرا وذيلا - على رواية الشيخ الكليني " قده "، وذيلا على رواية الشيخ الصدوق " قده " في الفقيه - على القول الأول، لأن حاصل القدر المتفق على روايته: أن المدعى عليه إن حلف سقطت الدعوى، وإن لم يحلف فعليه الحق إلا أن يرد - هو أو الحاكم من قبله - اليمين على المدعي - ولا يحكم على المدعي عليه بامتناعه عن اليمين - فإن حلف المدعي ثبت حقه وإلا سقطت الدعوى.
ثم إن الجواب عن دعوى الجواهر بأن اختلاف متنه موجب للتزلزل فيه. هو أن التزلزل يكون في حال اختلاف متن الخبر في الكتاب الواحد، وأما هذا الخبر فقد رواه الصدوق " قده " بلفظ يختلف عن لفظ الكليني " قده "، وقد تقرر عندهم أن الشيخ الكليني أضبط من غيره 2)، مع أن المحتمل تعدد نفس الرواية، ومحل الاستدلال رواية الكليني، ومع التنزل فإن الذيل الذي اتفقا عليه ظاهر في الدلالة على القول الأول.