اليمين على المدعي فإن نكل المدعي سقطت الدعوى كذلك، وإن نكل المنكر فلم يحلف ولم يرد قال المحقق: " قال الحاكم.. " ثم قال: " ويكرر ذلك ثلاثا استظهارا لا فرضا " ولم يقم دليل على ذلك، بل لو فرضنا أن مجرد النكول يوجب الحكم عليه فهو محكوم إلا أن يقوم اجماع على ما ذكره " قده ".
قال: " فإن أصر قيل يقضى عليه بالنكول، وقيل: يرد اليمين على المدعي فإن حلف ثبت حقه وإن امتنع سقط ".
أقول: إن أصر المنكر على النكول ففيه قولان: أحدهما يقضى عليه بالنكول، قال به جماعة من المتقدمين، والآخر: يقول له الحاكم: رد اليمين على المدعي، فإن رد وحلف ثبت حقه وإن امتنع المدعى عنه سقط حقه، وهو قول جماعة من الأصحاب..
قال المحقق: " والأول أظهر وهو المروي ".
لقد استدل للقول الأول بأخبار منها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " فقد فصل " ص " بين المدعي والمنكر، فجعل البينة وظيفة للمدعي واليمين وظيفة للمنكر والتفصيل قاطع للشركة، أي: أنهما ليسا شريكين في البينة واليمين بل لكل واحد منهما وظيفته في ميزان فصل الخصومة، وأما " رد اليمين " فمن الأحكام الطارئة، مثلا: حقيقة الصلاة منوطة بتحقق أجزائها وشرائطها المحققة لها والمذكورة أولا وبالذات، وأما ركعة الاحتياط مثلا فمن الأمور الطارئة عليها،.. وحينئذ لو رد المنكر اليمين على المدعي وجب عليه أن يحلف، وأما إذا