أقول: وما ذكره " قده " يتم بناءا على كون " حتى " تعليلية، وأما بناءا على كونها غائية وأن الإمام عليه السلام قد ألزمه بالتسوية حتى لا يطمع.. فلا، والظاهر هو الثاني، ولو سلمنا كلامه فإن العلة لا ترفع الحكم، فلو قال: لا تشرب الخمر لأنه مسكر لم يكن معناه عدم الحرمة عند عدم الاسكار، بل يحرم شربه حتى قليله الذي لا يسكر وحتى إذا مزج بالماء كما روي فعله من بعض خلفاء الجور.
(2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لعمر بن الخطاب: " ثلاث إن حفظتهن وعملت بهن كفتك ما سواهن وإن تركتهن لم ينفعك شئ سواهن. قال: وما هن يا أبا الحسن؟
قال: إقامة الحدود على القريب والبعيد والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود. قال عمر:
لعمري لقد أو جزت وأبلغت " 1).
قال بعض المعاصرين: أن قوله عليه السلام: " إن حفظتهن